Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82994 بتاريخ 24/01/2020 : انتفاء جريمة القذف العلني عند عدم ثبوت ركن العلنية
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- قيام جريمة القذف العلني يقتضي ثبوت ركن العلنية، فإذا بقيت الادعاءات مجردة ولم يثبت تحقق العلنية تعين القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم قيام ركن من أركان الجريمة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب مطعن يهدف في حقيقته إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير وسائل الإثبات ما دام الحكم المطعون فيه قد عرض عناصر النزاع ووازن بينها وعلل النتيجة القانونية تعليلا كافيا.
Textes appliqués
- الفصلين 245 و 247 من م ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.