Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94182 بتاريخ 24/01/2020 : وجوب بت دائرة الإتهام في طلبات القائمين بالحق الشخصي المتعلقة بإستكمال الأبحاث تحت طائلة ضعف التعليل

J P 94182/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. تخضع قرارات دائرة الإتهام من حيث الصياغة والتعليل لنفس الموجبات التي تخضع لها الأحكام القضائية الصادرة في الأصل بما يضمن قابليتها للرقابة القضائية.
  2. تمنح صفة القائمين بالحق الشخصي الحق في التمسك بالدفوعات وتقديم الطلبات ويترتب على دائرة الإتهام عند تعهدها بطعن بالإستئناف أن تتعرض لهذه الدفوعات والطلبات وأن تبين موقفها منها صراحة.
  3. يمثل إعراض دائرة الإتهام عن البت في طلبات القائمين بالحق الشخصي المتعلقة بإستكمال الأبحاث مساسا بحقوقهم المدنية وهضما لحقهم في الدفاع ويوجب ذلك نقض القرار لضعف التعليل.
  4. لا يعفي التعلل بإقتراب إنقضاء آجال الإحتفاظ دائرة الإتهام من السعي إلى إستكمال البحث متى قام موجبه وعليها اتخاذ ما يلزم لإحترام الآجال ومنها تفكيك الملف عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.