Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87450 بتاريخ 24/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم

J P 87450/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت تخلف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن هذا الجزاء مقرر بنص خاص.
  2. آجال السقوط المتعلقة باستيفاء الإجراءات الأساسية للطعن بالتعقيب تتصل بالنظام العام، وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
  3. لا يكفي تسلم الطاعن أو محاميه نسخة من الحكم المطعون فيه لسلامة الطعن بالتعقيب ما لم يقترن ذلك بإيداع مستندات التعقيب وفق الأجل والإجراءات المحددة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.