Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89104 بتاريخ 27/01/2020 : عدم انطباق قانون السلاح عند تعذر تكييف الآلة المستعملة لعدم حجزها

J P 89104/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخضع لاجتهادها تحت رقابة التعليل السليم ومراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يتوقف تطبيق القانون عدد 33 لسنة 1969 على ثبوت تكييف السلاح أو الآلة المستعملة قانونا، فإذا تعذر هذا التكييف بسبب عدم حجز الآلة المستعملة تعذر إعمال أحكام ذلك القانون.
  3. إذا كان النقض مقصورا على تهم محددة فإن محكمة الإحالة تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا يمتد نظرها إلى الأجزاء التي سبق رفض الطعن فيها، فلا محل للتمسك بخرق الفصل 273 م إ ج عند التقيد بمجال الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.