Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58247 بتاريخ 14/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 58247/202014 janvier 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. يُحتسب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الكيفية المبينة قانونا لتسليم النسخة، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل رفض مطلب التعقيب شكلا ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.