Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82155 بتاريخ 24/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 82155/202024 janvier 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
  3. يثار سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام أجل إيداع مستنداته من تلقاء المحكمة بوصفه جزاء إجرائيا مرتبطا بشرط قبول الطعن شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.