Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81268 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة قانونية داخل الأجل القانوني

J P 81268/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه بعد استدعائه للغرض داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.
  2. يعد الاستدعاء لتسلم النسخة القانونية آلية إجرائية يترتب على عدم التفاعل معها داخل الأجل القانوني جزاء السقوط دون حاجة إلى بحث موضوع الطعن.
  3. يقتصر نظر محكمة التعقيب عند تحقق موجب السقوط على التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب الآثار الإجرائية المقررة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.