Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88666 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 88666/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما محتسبا من تاريخ الاستدعاء.
  2. يحتسب أجل الثلاثين يوما المقرر لتقديم مستندات التعقيب ابتداء من يوم تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  3. تعد آجال السقوط المتعلقة بإجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها والتصريح بسقوط الطعن متى تحققت شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.