Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82215 بتاريخ 27/01/2020 : انتفاء التحيل عند عدم قيام قرائن خارجية متساندة على الوسائل التحيلية

J P 82215/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال وسائل احتيالية بالمعنى القانوني وبما يكشف عن قصد خداع المجني عليه، أما مجرد المنازعة ذات الطابع المدني أو الادعاءات غير المؤيدة بعناصر إثبات فلا تكفي لإسناد التتبع الجزائي.
  2. تقدير محكمة الموضوع لثبوت الوسائل التحيلية من عدمه واستنباطها لقيام عناصر الجريمة من واقع الملف يندرج ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام الاستخلاص مؤسسا على موازنة جدية بين أدلة الإثبات وأدلة النفي وخاليا من تحريف الوقائع أو الخطأ في تطبيق القانون.
  3. القول بوجود تواطؤ أو تنسيق لإضفاء الصبغة الجزائية على نزاع يقتضي دعمه بقرائن خارجية متعددة ومتساندة ترجح الإدانة، فإذا بقي الادعاء في حدود التخمين والافتراض تعين الحكم بعدم سماع الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.