Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88657 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يحتسب أجل الثلاثين يوما المقرر لتقديم مستندات التعقيب ابتداء من يوم تاريخ الاستدعاء لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
- تعدّ آجال السقوط المتعلقة بإجراءات الطعن من النظام العام، ويتعيّن على المحكمة التمسك بها والتصريح برفض مطلب التعقيب شكلا عند تحقق موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.