Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88662 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 88662/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما.
  2. يحتسب أجل الثلاثين يوما المقرر لتقديم مستندات التعقيب ابتداء من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  3. آجال السقوط المتعلقة باستكمال الإجراءات الأساسية في الطعن بالتعقيب تعد من النظام العام ويتعين على المحكمة إثارتها والتصريح بسقوط الطعن متى تحققت شروطه القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.