Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88665 بتاريخ 27/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل 30 يوما من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يحتسب أجل الثلاثين يوما المقرر لتقديم مستندات التعقيب ابتداء من يوم تاريخ الاستدعاء دون اعتبار لتاريخ آخر.
- تتعلق آجال السقوط بالإجراءات الأساسية وتمس النظام العام بما يوجب على المحكمة إثارتها والتصريح بسقوط الطعن عند تحقق شروطه القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.