Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83309 بتاريخ 27/01/2020 : تقدير نسبة المسؤولية في حادث مرور وفق جدول تحديد المسؤوليات مسألة موضوعية متى كان القرار معللا بما له أصل ثابت بالملف

J P 83309/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. إن اعتماد محكمة الأصل لجدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين لتعيين نسبة المسؤولية في حادث مرور متى كان التعليل مستندا إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف يجعل ما يثار بشأنها مما يرمي إلى مناقشة ذلك التقدير جدلا موضوعيا لا يتطرق إليه التعقيب.
  2. إن ممارسة القاضي لسلطته في الترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه في حدود خمسة عشر بالمائة عن كل ضرر على حدة وفق ما تقتضيه الحالة تعد مسألة تقديرية لقضاة الأصل لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما لم يشبها خرق للقانون.
  3. إن استحقاق التعويض عن الضرر المهني وخسارة الدخل لا يتوقف على تقديم إثبات كتابي لمورد الرزق متى ثبتت صفة المتضرر كعامل يومي وكانت طبيعة العمل اليومي غير قابلة للإثبات لعدم استقراره وعدم وحدة المؤجر وتبين أن الضرر أثر في القدرة المستقبلية على الكسب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.