الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 81792 تاريخ القرار: 2020/01/27 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/10/22. ضد ***** بن ***** ***** ***** وابن ***** ***** مولود في 1976/10/07 وقاطن بـ ***** ***** ***** *****. طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81792 بتاريخ 27/01/2020 : تعليل محكمة الموضوع يكون كافيا متى أقام الاقتناع على موازنة سليمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة من عناصر الإثبات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص سائغا ومبننيا على استقراء سليم لماديات الدعوى.
- لا يعدّ التعليل ضعيفا إذا أبرز الحكم أنه وازن بين مختلف عناصر الإثبات والنفي وعلّل وجه الاطمئنان لبعضها دون غيرها بما يسمح باستخلاص النتيجة التي انتهى إليها على نحو غير مشوب بتحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
- إذا انصبت مطاعن التعقيب على مجادلة محكمة الموضوع في وزن الحجج وتقدير مدى كفايتها دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل تعيّن ردّها لكونها جدلا موضوعيا لا يتصل بمراقبة محكمة التعقيب لمشروعية الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.