Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82392 بتاريخ 27/01/2020 : العبرة في سلامة منطوق الحكم بمحضر الجلسة لا بلائحة الحكم
Principe juridique
- العبرة في التثبت من سلامة منطوق الحكم وصيغته القانونية تكون بمحضر الجلسة الحكمية باعتباره المحرر الرسمي الذي يثبت ما صدر عن الهيئة، لا بما يرد بلائحة الحكم المحررة بعد النطق.
- الخطأ المادي الواقع عند تحرير لائحة الحكم في نقل المنطوق من محضر الجلسة لا يمس من صحة الحكم ولا يندرج ضمن أسباب الطعن بالتعقيب المحددة على وجه الحصر.
- إصلاح الأخطاء المادية المتعلقة بصياغة الحكم يتم بمقتضى مطلب إصلاح يقدم ممن له الصفة والمصلحة إلى الدائرة التي أصدرت الحكم للبت فيه بحجرة الشورى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.