Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89700 بتاريخ 28/01/2020 : قيام خيانة الوكيل عند عدم إثبات تسليم ثمن التصرف للموكل
Principe juridique
- لا تقوم المسؤولية الجزائية للوكيل بموجب جريمة الخيانة الموصوفة إلا إذا استعمل الأهلية التي يمنحها التوكيل للتفريط في حقوق الموكل بقصد الإضرار به، ومن ذلك الاستئثار بمنتوج التصرف وعدم دفع ما وصل إلى يديه إلى الموكل أو التفويت بثمن يقل عن قيمته بشكل جلي وثابت.
- يبقى الوكيل متحملا بواجب إثبات تسليم ثمن التصرف إلى الموكل، ويترتب عن عدم قيامه بهذا الإثبات قيام قرينة الاستيلاء على الثمن بما يحقق أركان جريمة خيانة وكيل لموكله على معنى الفصل 297 من المجلة الجزائية.
- تخفيف أحكام الفصل 1138 من مجلة الإلتزامات والعقود لعبء الإثبات عند وجود قرابة بين الوكيل والموكل لا يعفي الوكيل كليا من واجب المحاسبة وإثبات نتائج إدارة أموال الموكل ولا ينقل عبء إثبات أمر سلبي إلى الموكل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.