الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 89229 الحمد لله القضية أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 7454 المؤرخ في 2019/3/5 المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ب***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 7594 بتاريخ 2019/2/28 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89229 بتاريخ 28/01/2020 : الطعن التعقيبي لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير القصد الجنائي
Principe juridique
- تقدير توفر القصد الجنائي من عدمه في الأفعال المسندة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع عند استخلاصها من الأدلة المطروحة عليها والمناقشة لديها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محاكم الموضوع في وزن الأدلة وترتيب النتائج عنها متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية ومفضيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- الطعن بالتعقيب الذي يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في صحة ما اعتمدته من أسباب لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.