Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72310 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 72310/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ للمعقب ضده.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند حصول الإخلال بها.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لنفس الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.