الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 75232 قرار تعقیبی تاريخه: 2020/01/28 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق منوبته شركة ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي عدد 26082 بتاريخ 2018/04/03 بمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75232 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته في الأجل القانوني بواسطة محام
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده، ما لم تكن النيابة العمومية طرفا مستثنى من موجب الإعلام.
- احترام الشكليات الجوهرية التي رسمها القانون لإجراءات الطعن بالتعقيب يعد من النظام العام، وعلى المحكمة التثبت منه ومراقبته من تلقاء نفسها قبل الخوض في أصل النزاع.
- يقتضي قبول الطعن شكلا أن تُباشر إجراءات إيداع مستندات التعقيب بواسطة محام طبق النص الخاص، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط الإجرائي إلى رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.