Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 81321 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 81321/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
  2. يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا متى بقي ملف التعقيب خلوّا من مستندات التعقيب نتيجة عدم تقديمها وفق الإجراءات والآجال المقررة قانونا.
  3. يقتضي قبول القيام بإجراءات التعقيب قانونا حجز معلوم الخطية طبقا لمقتضيات الفصل 263 من م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.