الحمد لله الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قرار تعقیبی الدائرة السادسة والعشرون عدد القرار : 81321 تاريخ: 2020/1/28 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/10/9 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في الحكم الجناحي عدد 271
Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 81321 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يستوجب رفض مطلب التعقيب شكلا متى بقي ملف التعقيب خلوّا من مستندات التعقيب نتيجة عدم تقديمها وفق الإجراءات والآجال المقررة قانونا.
- يقتضي قبول القيام بإجراءات التعقيب قانونا حجز معلوم الخطية طبقا لمقتضيات الفصل 263 من م اج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.