Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10210 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان بطاقة الإيداع عند غياب تعليلها
Principe juridique
- تعدّ قرارات دائرة الاتهام المتعلّقة بالإيقاف التحفظي قرارات صادرة في الأصل لارتباطها بأصل الحق في الحرية، فتكون قابلة للطعن بالتعقيب متى استوفت الشروط المقررة بالفصل 258 من م.ا.ج ما لم يرد منع صريح بنص خاص.
- يتعيّن على دائرة الاتهام عند إصدار قرار بالإيقاف التحفظي أن تضمنه تعليلا يبيّن الأسانيد الواقعية والقانونية المبرّرة لسلب الحرية، لأن واجب التعليل لا يعتدّ به قانونا دون إمكان رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القواعد المنظمة للإيقاف التحفظي.
- يشكل تضمين قرار دائرة الاتهام بمحضر جلسة دون تحرير لائحة مستوفية لموجبات الفصل 168 من م ا ج مع خلوّه من التعليل خرقا لأحكام الفصلين 166 و 168 من م ا ج يترتب عنه نقض القرار مع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م.ا.ج-الفصل 258 من م.ا.ج-الفصل 120 من م.ا.ج-الفصل 29 من الدستور-الفصل 102 من الدستور-الفصل 112 الى 120 من م.ا.ج-الفصول 259 و 260 و 323 و 326 و 328 و 342 مكرر فقرة 9 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 540 من م.ا.ع-الفصل 534 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 85 من م.ا.ج-القانون عدد 21 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/3/4-الفصل 263 م ا ج-الفصل 80 من م.ا.ج-الفصل 114 م.ا.ج-الفصول 32 و 28 و96 و 98 من م ج-الفصول 62 و 63 و 64و65و66و67 من القانون عدد 75 لسنة 2003-القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12-8-2009-الفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 1997-الفصل 168 من م.اج-الفصل 166 من م ا ج-الفصل 110 من م.ا.ج-الفصلين 166 و 168 من م ا ج-الفصل 117 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.