Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 82279 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من الهيئة دون التنصيص على عذر التخلف

J P 82279/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي تحرير نسخة أصلية ممضاة من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد تخلف الإمضاء دون التنصيص على عذر قانوني إخلالا بقاعدة آمرة.
  2. يعد عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الهيئة التي أصدرته دون التنصيص على سبب التعذر خرقا للقانون متعلقا بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
  3. تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.