Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82279 بتاريخ 28/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من الهيئة دون التنصيص على عذر التخلف
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي تحرير نسخة أصلية ممضاة من الحكام الذين أصدروا الحكم، ويعد تخلف الإمضاء دون التنصيص على عذر قانوني إخلالا بقاعدة آمرة.
- يعد عدم إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الهيئة التي أصدرته دون التنصيص على سبب التعذر خرقا للقانون متعلقا بالنظام العام يوجب نقض الحكم.
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم تكن ضمن المطاعن المثارة لديها.
Textes appliqués
- الفصل 292 من م ج autres décisions
- الفصل 168م ا ج autres décisions
- الفصل 166 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.