Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82223 بتاريخ 28/01/2020 : وصف الحكم حضوريّا خلافا لما ثبت بمحضر الجلسة يعدّ خطأ ماديا محضا لا ينهض سببا للتعقيب
Principe juridique
- الأخطاء المادية المحضة التي تتسرب إلى منطوق الحكم أو إلى بياناته الشكلية تدخل ضمن نزاعات التنفيذ وتختص المحكمة التي أصدرت الحكم بإصلاحها.
- وصف الحكم بأنه حضوري رغم عدم حضور المتهم بالجلسة يعدّ خطأ ماديا محضا لا يؤسس وجها للطعن بالتعقيب لأنه لا يمس من جوهر ما فصل فيه الحكم.
- لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بما يندرج في إطار إصلاح الأخطاء المادية المحضة طالما أن المشرّع خصّص لها طريقا إجرائيا مستقلا أمام المحكمة مصدرة الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.