الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 93244 تاريخ القرار 2020-01-29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 3 ماي 2019 من قبل الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93244 بتاريخ 29/01/2020 : تكييف نية الاتجار في مادة مخدرة يستخلص من قيام المقابل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يعد من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما يدعمه ملف الدعوى ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
- قيام المقابل عن تسليم المادة المخدرة يعد عنصرا يمكن لمحكمة الموضوع اعتماده لاستخلاص توفر نية الاتجار ولا يشترط أن يكون المقابل نقديا ما دام ثبوته مستفادا من أوراق الدعوى.
- لا يعد قرار الإدانة مخلا بحقوق الدفاع لعدم استعراض الدفوعات إذا لم يقع الإدلاء بتقرير كتابي بها وكانت المحكمة قد أجابت عن جوهر المرافعة بما يفيد ردها واستخلاصها لتوفر الأركان القانونية ضمن سلطتها في التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.