Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86030 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من اسم ممثل النيابة العمومية
Principe juridique
- تخلف البيانات الجوهرية التي تُعدّ من مقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية يجعل الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بإخلال بإجراء أساسي وجوهري يوجب النقض.
- خلو نسخة الحكم الجزائي من اسم ممثل النيابة العمومية يُعدّ خرقا لإجراءات جوهرية متعلقة بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
- المحكمة عند معاينتها لعيب شكلي يمس بالنظام العام في النسخة الرسمية للحكم تقضي بالنقض والإحالة لإعادة النظر دون حاجة لاعتماد السبب الذي أثير بالطعن.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.