Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86030 بتاريخ 29/01/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو النسخة الرسمية من اسم ممثل النيابة العمومية

J P 86030/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. تخلف البيانات الجوهرية التي تُعدّ من مقومات النسخة الإدارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية يجعل الحكم مخالفا للقانون ومشوبا بإخلال بإجراء أساسي وجوهري يوجب النقض.
  2. خلو نسخة الحكم الجزائي من اسم ممثل النيابة العمومية يُعدّ خرقا لإجراءات جوهرية متعلقة بالنظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم به.
  3. المحكمة عند معاينتها لعيب شكلي يمس بالنظام العام في النسخة الرسمية للحكم تقضي بالنقض والإحالة لإعادة النظر دون حاجة لاعتماد السبب الذي أثير بالطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/02/18-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.