الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي 89182 بتاريخ 28 جانفي 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 11 مارس 2019 من قبل الاستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89182 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء القوة القاهرة عند ثبوت المسؤولية الجزائية عن الأفعال
Principe juridique
- لا تُقبل القوة القاهرة كتبرير لعدم الحضور إلا إذا ثبت أنها مانع لا يد للمعني به فيه وأنها تسلبه إمكانية الامتثال للإجراءات بصفة فعلية.
- إذا انتهى تقرير الاختبار الطبي إلى ثبوت المسؤولية الجزائية عن الأفعال فإن ذلك ينفي حالة عدم الإدراك ويُسقط التمسك بالقوة القاهرة المؤسسة على الاضطرابات العقلية.
- يكون الحكم مؤسسا على مستندات قانونية صحيحة متى بُني على عناصر تفيد انتفاء المانع القانوني من المسؤولية، ويُردّ الطعن عند خلوه من المستند الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.