77801 القضية عدد 2020/1/29 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/5/21 من طرف المتهم ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 159 عدد الصادر عن محكمة الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77801 بتاريخ 29/01/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن ضمن الأجل القانوني المضبوط لذلك باعتباره إجراء جوهريا.
- تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمس سلامة القيام بشرائط الطعن شكلا.
- يؤدي القضاء بسقوط مطلب التعقيب إلى حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب الجزائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.