Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77801 بتاريخ 29/01/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 77801/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن ضمن الأجل القانوني المضبوط لذلك باعتباره إجراء جوهريا.
  2. تثير محكمة التعقيب سقوط الطعن من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بخرق إجراء أساسي يمس سلامة القيام بشرائط الطعن شكلا.
  3. يؤدي القضاء بسقوط مطلب التعقيب إلى حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب الجزائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.