Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85698 بتاريخ 04/02/2020 : قصور التعليل يتحقق بإهمال مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف

J P 85698/20204 février 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم قاصر التسبيب إذا انتهى إلى طرح عناصر الاتهام دون بيان موقفه من القرائن التي لها أصل ثابت بمظروفات الملف ودون تعليل وجه استبعادها بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
  2. يشكّل تحريف الوقائع أو بناء النتائج على معطيات غير ثابتة بالملف سببا لنقض الحكم لافتقاده التعليل المستساغ قانونا ولانعدام الصلة بين ما انتهى إليه القاضي وما هو ثابت من المستندات.
  3. يتحقق قصور التعليل في جرائم الفصل 96 من م ج إذا تمّ نفي المضرة أو المنفعة دون ضبط مفهومهما على ضوء طبيعة المال العام ودون استظهار العناصر التي تبرّر قانونا انتفاء كل من الضرر أو المزية غير المستحقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.