Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85698 بتاريخ 04/02/2020 : قصور التعليل يتحقق بإهمال مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- يعدّ الحكم قاصر التسبيب إذا انتهى إلى طرح عناصر الاتهام دون بيان موقفه من القرائن التي لها أصل ثابت بمظروفات الملف ودون تعليل وجه استبعادها بما يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القضائي.
- يشكّل تحريف الوقائع أو بناء النتائج على معطيات غير ثابتة بالملف سببا لنقض الحكم لافتقاده التعليل المستساغ قانونا ولانعدام الصلة بين ما انتهى إليه القاضي وما هو ثابت من المستندات.
- يتحقق قصور التعليل في جرائم الفصل 96 من م ج إذا تمّ نفي المضرة أو المنفعة دون ضبط مفهومهما على ضوء طبيعة المال العام ودون استظهار العناصر التي تبرّر قانونا انتفاء كل من الضرر أو المزية غير المستحقة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجزائية-الفصل 32 من المجلة الجزائية-الفصل 96 من م ج-الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب في قرارها عدد 860099 الصادر في 5015/04/16-الفصل 168 من م إج-الفصل 258 من م ! ج-القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض-الفصل 96 من م ج-إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2003 القرار 4/58-القانون المؤرخ في 23 سبتمبر 2008 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.