الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 93522دد تاريخ القرار : 04 فيفري 2020 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من قبل الأستاذ ***** ***** ***** في حق منوبيه ***** ***** و***** ***** ***** و***** ***** و***** ***** و***** ***** ضدّ الحق العام بتاريخ 2019/05/06 وذلك طعنا في القرار الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93522 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة بأسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مصحوبة بما يثبت إعلام المعقب ضدهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار ذلك إجراء جوهريا لاستيفاء شكل الطعن.
- يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسليم نسخة الحكم للطاعن أو لمحاميه مقابل وصل يضمن تاريخ التسليم، متى تمّ هذا التسليم طبق الكيفية التي يفرضها القانون على كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
- عند عدم استكمال الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا للطعن بالتعقيب يتعين الحكم برفضه شكلا مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن فشل الطاعن في طعنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.