Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83239 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 83239/20204 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني المستندات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تعد آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، لذلك تثيرها المحكمة وتتمسك بها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. مخالفة مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج توجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط دون حاجة للنظر في أسباب الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 261م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/12/11-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.