Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83239 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني المستندات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من م ا ج بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
- تعد آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، لذلك تثيرها المحكمة وتتمسك بها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
- مخالفة مقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج توجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا لقيام موجب السقوط دون حاجة للنظر في أسباب الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261م ا ج جديد-القانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 2008/12/11-الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 2007/5/7-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.