Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95930/82322 بتاريخ 04/02/2020 : بطلان قرار الإحالة عند إغفال الرد على طلب قانوني جوهري مؤثر في المركز القانوني للمتهم
Principe juridique
- يعدّ الحكم مستوفيا لشرط الإمضاء متى تضمّن التنصيص على تعذر إمضاء أحد القضاة مع إمضاء من حضر المفاوضة، باعتبار أن إمضاء النسخة يقع ممن بقي منهم عند قيام التعذر وفق الأحكام الإجرائية المنظمة لذلك.
- يلتزم قاضي الأصل بالرد على الدفوع والطلبات الجوهرية ذات الأثر على المصلحة الشرعية للمتهم، ويترتب عن إغفال الجواب عنها قبولا أو رفضا قيام ضعف في التعليل يوجب النقض.
- تتجه إحالة المتهم من قبل دائرة الإتهام متى بيّنت موضوع التهمة وقرائنها الكافية وربطت بين استغلال الصفة ومخالفة التراتيب والضرر الثابت، دون أن تكون ملزمة بالحسم في أصل الإدانة باعتبارها سلطة اتهام لا سلطة حكم.
- لا يعدّ طلب المكافحة مع المتفقدين أو الخبراء وجيها متى كانت أعمال التفقد مجرد أعمال إدارية إرشادية وأعمال الخبرة أعمالا فنية يختص حاكم التحقيق وحده بطلب الإيضاحات بشأنها، ويقتصر حق المتهم على مناقشة نتائجها بعد عرضها عليه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.