Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90396 بتاريخ 04/02/2020 : عدم تسبيب الاكتفاء بالعقوبة البدنية دون الخطية الوجوبية عند تطبيق ظروف التخفيف
Principe juridique
- تقدير مقدار العقاب وتفريده من سلطة قضاء الأصل، غير أن هذا التقدير يبقى مشروطا بالتطبيق السليم للنص القانوني وبقيام تعليل مستساغ يبرر الاختيار الجزائي المعتمد.
- العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالفصل 98 فقرة أخيرة تخضع لسلطة المحكمة التقديرية من حيث التسليط من عدمه بحسب ما تراه من ماديات الواقعة وظروف المتهم.
- الخطية المساوية لقيمة ما وقع الاستيلاء عليه المنصوص عليها بالفصل 99 هي عقوبة أوجبها النص إلى جانب العقوبة البدنية، ولا يجوز الاكتفاء بالعقوبة البدنية دونها عند إعمال الفصل 53 إلا متى بينت المحكمة الأسباب والظروف التي حملتها على هذا التخفيف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.