Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14445 بتاريخ 04/02/2020 : انتفاء حجية قرينة الفرار في الإدانة عند قيام الشك

J P 14445/20204 février 2020

Principe juridique

  1. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا حام الشك بالقضية تعيّن تفسيره لفائدة المتهم والحكم بعدم سماع الدعوى.
  2. تراجع الشاهد أو عدم استقرار شهادته ينال من قيمتها الإثباتية ويجعل اعتمادها وحدها غير كاف لتكوين قناعة جازمة بالإدانة.
  3. قرينة الفرار لا تعد قرينة قاطعة بذاتها على ارتكاب الجريمة ولا تقوم مقام الدليل اليقيني متى لم تؤيدها عناصر إثبات جازمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.