Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14445 بتاريخ 04/02/2020 : انتفاء حجية قرينة الفرار في الإدانة عند قيام الشك
Principe juridique
- لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا حام الشك بالقضية تعيّن تفسيره لفائدة المتهم والحكم بعدم سماع الدعوى.
- تراجع الشاهد أو عدم استقرار شهادته ينال من قيمتها الإثباتية ويجعل اعتمادها وحدها غير كاف لتكوين قناعة جازمة بالإدانة.
- قرينة الفرار لا تعد قرينة قاطعة بذاتها على ارتكاب الجريمة ولا تقوم مقام الدليل اليقيني متى لم تؤيدها عناصر إثبات جازمة.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.