Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90231 بتاريخ 04/02/2020 : تقدير ظروف التخفيف متروك لمحكمة الموضوع ما دام قائما على مستندات قانونية

J P 90231/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتفعيل ظروف التخفيف يبقى من اختصاص محكمة الموضوع متى راعت الشروط التي يقتضيها القانون في هذا الباب واستندت إلى ما يبرر نزولها بالعقاب إلى الحد المسموح به.
  2. الاسقاط الصادر عن الممثل القانوني للضحية يعتبر صادرا عمن له صفة قانونية ويمكن للمحكمة اعتماده كسبب لتفعيل اعمال ظروف التخفيف دون أن يترتب عنه محو الجريمة.
  3. لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا خلا من المستند الصحيح القادر على وهن الأسس القانونية التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تسبيب حكمها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.