Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89485 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا وله أصل بالملف

J P 89485/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات وتعليل الحكم في مدلولها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على عناصر لها أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. لا يُقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من وزن للأدلة واستنباط للنتائج، لأن هذا الجدل موضوعي ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
  3. يتحقق سلامة التعليل المانع من النقض متى استظهر الحكم المطعون فيه عناصر النزاع التي اعتمدها وبيّن وجه استنتاجه لغياب القرائن القوية، وكان استنتاجه مبنيا على ما ثبت لديه من الملف على نحو لا تناقض فيه ولا تحريف.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 261 م ج.-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.