Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 87067 بتاريخ 04/02/2020 : قيام الإدانة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل ثبوت الحيازة غير المبررة للمنقول محل السرقة من عناصر الملف
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات واستخلاص قيام التهمة من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت بنت قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وعللت قرارها تعليلا سليما.
- قيام الإدانة في جريمة السرقة يمكن أن يستخلص من ثبوت الحيازة المقترنة بمحاولة الفرار متى عجز المتهم عن تقديم ما يفيد مصدر الحيازة أو سببها المشروع.
- التمسك أمام محكمة التعقيب بعدم سماع البينة لا يكون وجيها إذا لم يثبت من الأوراق أن طلب سماع البينة قد قدم فعلا إلى محكمة الأصل طبق الإجراءات المتطلبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.