Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 81782 بتاريخ 04/02/2020 : انتفاء اتصال القضاء عند اختلاف محضر البحث بما ينفي وحدة السبب
Principe juridique
- لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوافر وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، ويؤدي تخلف أحد هذه الأركان إلى انتفاء الدفع بعدم سماع الدعوى المبني عليه.
- اختلاف منطلق التتبع الجزائي المثبت بمحضر بحث مستقل يجعل السبب القانوني للتتبع مغايرا، فلا تقوم معه وحدة السبب اللازمة لقيام اتصال القضاء.
- اعتماد محكمة الموضوع على اتصال القضاء دون التثبت من توافر أركانه القانونية يورث قرارها ضعفا في التعليل ومخالفة للقانون بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.