Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83529 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المتهم بوقوعه

J P 83529/20204 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يُستفاد من الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المعقب ضده بوقوع الطعن بالتعقيب إجراءٌ جوهري مقصود به تمكينه من العلم بالإجراءات وإعداد وسائل دفاعه قبل انعقاد الجلسة.
  2. عدم احترام واجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 261 يُرتّب سقوط الحق في الطعن متى كان الإخلال ماسّا بمصلحة المتهم الشرعية وبإجراءات أساسية، عملا بمقتضيات الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. واجب إعلام المتهم بالإجراءات المتخذة ضده يُعدّ من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع المضمون دستوريا، ويؤدي الإخلال به إلى مساس بحقوق الدفاع بما يمنع مواصلة النظر في الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.