Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82443 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإجراءات الفصل 263 مكرر
Principe juridique
- يقتضي الفصل 263 مكرر من م.ا.ج أن يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يوجب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية باعتباره إجراء جوهريا من إجراءات التعقيب.
- يرتب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج جزاء سقوط الطعن عند الإخلال بالإجراءات الأساسية التي ضبطها ولا سيما عدم إنابة محام أو عدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.