Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81161 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة أسباب الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 81161/20205 février 2020

Principe juridique

  1. يقتضي الفصل 263 مكرر من م.ا.ج، باستثناء النيابة العمومية، أن يتولى محامي الطاعن إيداع مذكرة في أسباب الطعن وأن يُدلَى بنسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. يشكل عدم إنابة محام عن الطاعن وعدم الإدلاء بمذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني إخلالا بإجراءات أساسية رتب عنها الفصل 263 مكرر من م.ا.ج جزاء السقوط بما يوجب رفض التعقيب شكلا.
  3. جزاء السقوط المقرر بالفصل 263 مكرر من م.ا.ج ذو طبيعة وجوبية متى ثبت الإخلال بالإجراءات المحددة به، فلا يقبل مطلب التعقيب شكلا دون حاجة لبحث موضوع الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.