Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80118 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 80118/20205 février 2020

Principe juridique

  1. رتّب الفصل 263 مكرر من م.ا.ج التزاما شكليا على محامي الطاعن يتمثل في إيداع مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه، ويعدّ هذا الإجراء من الشروط الجوهرية لقبول التعقيب.
  2. يترتب عن عدم إنابة محام لتقديم إجراءات التعقيب الإخلال بشرط إجرائي أساسي يقتضي الحكم بسقوط الطعن باعتباره جزاءً قانونيا مقررا بنص خاص.
  3. يؤدي عدم الإدلاء بنسخة من مذكرة في أسباب الطعن داخل الآجال القانونية إلى سقوط الطعن بالتعقيب شكلا دون التعرض لأصل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.