محكمة التعقيب ع 14/85073 ـدد القضية 2020/02/05 : تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدّم صحبة بطاقة الخلاص المعاليم القانونية. من طرف ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم عدد 17480 بتاريخ 2018/10/12 الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية الدائمة ب***** والقاضي نصه " نهائيا معتبرا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85073 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يقتضيه الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إرفاق مستندات الطعن بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّه باستثناء النيابة العمومية، وإلا كان الطعن عرضة للسقوط شكلا.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لأحكام الفصلين 263 و 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.