Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82869 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإعلام داخل الأجل القانوني

J P 82869/20205 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني الذي يبدأ من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
  2. يشترط لقبول إجراءات الطعن بالتعقيب إرفاق مستندات الطعن بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّه باستثناء النيابة العمومية، ويترتب على الإخلال بذلك السقوط متى كان الأجل قد انقضى دون استكمال الإجراء.
  3. إذا تقرر سقوط الطعن بالتعقيب لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية وجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.