Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82675 بتاريخ 05/02/2020 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني لا يمنح إلا بعد التثبت من نقاوة سوابق المتهم
Principe juridique
- تقدير العقاب من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل تشديدا أو تخفيفا أو من حيث منح تأجيل التنفيذ متى التزمت بالشروط والضوابط القانونية لتطبيق سلم العقوبات دون خرق للقانون.
- تطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية وإن كان خيارا لمحكمة الأصل فإن منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني يبقى مشروطا بالتحقق من نقاوة سوابق المتهم وعدم سبق الحكم عليه بالسجن في جناية أو جنحة.
- منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني دون التثبت من توفر شروطه القانونية وخاصة في غياب بطاقة سوابق المتهم يعد خرقا لأحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.