Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84691 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن مع بقية المستندات التي أوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- لا يعفي توجيه دعوة لتسلم نسخة الحكم من آثار السقوط، إذ يظل واجب احترام أجل الإيداع قائما ويؤدي الإخلال به إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يرتكز قبول مطلب التعقيب شكلا على استكمال إجراءات الإيداع والتبليغ التي حددها الفصل 263 مكرر، ويؤدي عدم استيفائها إلى عدم سماع الطعن بغض النظر عن أوجهه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.