Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97541 بتاريخ 05/02/2010 : نقض قرار دائرة الاتهام عند تحريف الوقائع المؤثرة في قيام أركان الجريمة
Principe juridique
- قرارات دائرة الاتهام تعدّ بمثابة الأحكام وتستوجب الإلمام الكامل بمعطيات الملف وتعليلا مستساغا يبرز عناصر الإدانة أو البراءة بالنسبة للتهمة الموجهة.
- يستوجب نقض قرار دائرة الاتهام إذا قام تعليله على فهم غير سليم للوقائع أو تحريفها على نحو مؤثر يمنع من مراقبة سلامة تكييف الأفعال وتوفر أركان الجريمة.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا كان التهديد جديا، أما ما يصدر في حالة الغضب والهيجان فلا ينهض بذاته أساسا للتجريم ما لم يثبت توافر الجدية بتعليل مستساغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.