Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87870 بتاريخ 05/02/2020 : تضعيف أدنى العقوبة عند ثبوت العود
Principe juridique
- تقدير العقاب من حيث التشديد أو التخفيف يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت سلم تطبيق العقوبات ولم تخرق القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام.
- يثبت العود متى توفر معيارَه القانوني ولو كان ذلك بإقرار المتهم أو بما هو وارد ببطاقة السوابق المظروفة بالملف، ويترتب عنه وجوب تطبيق القواعد الخاصة به دون حاجة لتسبيب إضافي يتعلق بملاءمة العقاب.
- متى توفرت شروط العود فإن أدنى العقوبة يرفع إلى ضعفها، ويعد إغفال محكمة الموضوع لقيام العود خرقا للقانون يوجب نقض قرارها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.