Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77798 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 77798/20205 février 2020

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب في المادة الجزائية، باستثناء النيابة العمومية، أن يودع بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، وإلا كان الطعن مستوجبا للسقوط.
  2. يُعدّ احترام الإجراء المتعلق بتقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل المحدد إجراءً أساسيا يترتب على مخالفته سقوط الطعن شكلا، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.