الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 77798 القضية عدد تاريخ القرار : 2020/2/5 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/4/26 من طرف المتهم ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجنائي عـ 902 دد الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77798 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات الطعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب في المادة الجزائية، باستثناء النيابة العمومية، أن يودع بواسطة محام مذكرة في مستندات الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، وإلا كان الطعن مستوجبا للسقوط.
- يُعدّ احترام الإجراء المتعلق بتقديم مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل المحدد إجراءً أساسيا يترتب على مخالفته سقوط الطعن شكلا، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام الإجرائي.
- يترتب عن الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن طبقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.