Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66167 بتاريخ 07/02/2020 : رد مطعن ضعف التعليل متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- قيام ضعف التعليل يقتضي أن يكون قضاء محكمة الموضوع قد خلا من بيان العناصر القانونية المبررة للنتيجة التي انتهى إليها أو جاء في صياغة لا تمكن من مراقبة سلامة الاستدلال، أما مجرد عدم اقتناع الطاعن بترجيح المحكمة لوسائل الإثبات فلا ينهض سببا للتعقيب.
- الطعن الذي يرمي في حقيقته إلى إعادة مناقشة فهم محكمة الأصل للوقائع أو إعادة وزن وسائل الإثبات والترجيح بين الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 220 و 304 .2569 و 257 2199 من م ج-أحكام الفصل 168 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.