Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92006 بتاريخ 07/02/2020 : إحالة المظنون فيه من دائرة الاتهام تستوجب قيام قرائن كافية على اتجاه التهمة
Principe juridique
- إحالة المظنون فيه من طرف دائرة الإتهام على المحكمة المختصة تندرج ضمن سلطة الاتهام وتقوم متى توفرت قرائن كافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في قيام أركان الجريمة على وجه يثبت الإدانة.
- تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة مسألة موضوعية تستقل بها دائرة الإتهام متى كان تعليلها مستندا إلى وقائع الملف الثابتة.
- مناقشة مدى كفاية الدلالات لإثبات الإدانة تظل من مشمولات محكمة الحكم التي تتحقق من توفر قرائن الإدانة طبق ما يمليه وجدانها الخالص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.